The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 682

المادة 682

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.

يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 682 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/682/