المادة 682
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 123, 10/06/1993
المادة 123- تعدل الغرامة الواردة في المادة 682 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين الى الفين وخمسمائة ليرة".
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.