Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
53/2017
Date
18/01/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 702 و716 و682 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من سقوط دعوى الحق العام عن المستأنف بمرور الزمن الثلاثي، سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، في حين انه يلزم بدفع مبلغ العطل والضرر لصالح المدعية.

Cited

Texts it relies on