Criminal Court of Appeal 18/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 53/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 702 و716 و682 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من سقوط دعوى الحق العام عن المستأنف بمرور الزمن الثلاثي، سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، في حين انه يلزم بدفع مبلغ العطل والضرر لصالح المدعية.
Cited