All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10830 09/10/1962

الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بامن الدولة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10830
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1671-1673
Status
In force
Amended by
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 8)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 (Art. 54: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

يناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9590 تاريخ 28 ايار سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يحظر على اي كان ان يعمل للابقاء على جمعية حلت لارتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة, كما يحظر مساعدتها بأي وجه من الوجوه, على القيام بنشاط ما.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مئتين الى الف ليرة, على ان لا تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن حدها الادنى. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يتعاقد مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه.

المادة 3

يعتبر باطلا حكما كل عقد ينظم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه او لمصلحة هذه الجمعية ويعتبر لاغيا كل عقد سبق تنظيمه معها.

المادة 4

لا يجوز ان يرخص مجددا الا بموجب قانون بقيام جمعية حلت للاسباب المشار اليها في المادة الاولى وذلك خلال السنوات الثمانية التي تلي صدور الحل ويشمل هذا الاحتراز مختلف تفرعات الجمعية المنحلة مهما تنوعت الاسماء.

المادة 5

يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.

المادة 6

يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.

المادة 7

في الشهر الاول من كل سنة, على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق. ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة.

المادة 8

Amended 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.

وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.

ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.

وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/1996 · Changed in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, art. 27 · the Lebanese University's text

    كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.

    وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.

    ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.

    وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة 9

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط