The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالقانون الصادر بتاريخ 28/12/67)-

مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بانهاء خدمة الموظف , لا يحق لاي

من أفراد الهيئة التعليمية ترك الوظيفة او النقل الى اي

سلك اخر خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين اذا كان

من حملة الشهادة التعليمية الثانية, او الشهادة التعليمية

الاولى تحت طائلة غرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة لبنانية

عن كل سنة دراسية يقضيها في دار المعلمين مع اعادة كامل

قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طوال مدة سنوات

الدراسة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244648/article/3/