All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16422 25/05/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمدرسين في المدارس الرسمية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16422
Date
25/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1805-1806
Status
In force
Amended by
قانون رقم 84 تاريخ 28/12/1967 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين بدون مباراة المدرسون من حملة الشهادة التعليمية الاولى برتبة مدرس من الدرجة الرابعة. يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13192 تاريخ 28/6/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يثبت المدرسون من حملة الشهادة التعليمية الاولى, برتبة مدرس من الدرجة الثانية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3:

كما تعدلت بالقانون الصادر بتاريخ 28/12/67)-

مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بانهاء خدمة الموظف , لا يحق لاي

من أفراد الهيئة التعليمية ترك الوظيفة او النقل الى اي

سلك اخر خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين اذا كان

من حملة الشهادة التعليمية الثانية, او الشهادة التعليمية

الاولى تحت طائلة غرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة لبنانية

عن كل سنة دراسية يقضيها في دار المعلمين مع اعادة كامل

قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طوال مدة سنوات

الدراسة.

المادة 4

مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).

المادة 5

مادة 5: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1963 الاعتماد الاضافي التالي: الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية الفصل الثالث - مديرية التعليم الابتدائي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين /150000/ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية لتسوية اوضاع افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من هذا القانون من مال الاحتياط.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 25 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو