المادة 1
مادة 1: يعين بدون مباراة المدرسون من حملة الشهادة التعليمية الاولى برتبة مدرس من الدرجة الرابعة. يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16422 25/05/1964
مادة 1: يعين بدون مباراة المدرسون من حملة الشهادة التعليمية الاولى برتبة مدرس من الدرجة الرابعة. يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13192 تاريخ 28/6/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يثبت المدرسون من حملة الشهادة التعليمية الاولى, برتبة مدرس من الدرجة الثانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3:
كما تعدلت بالقانون الصادر بتاريخ 28/12/67)-
مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بانهاء خدمة الموظف , لا يحق لاي
من أفراد الهيئة التعليمية ترك الوظيفة او النقل الى اي
سلك اخر خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين اذا كان
من حملة الشهادة التعليمية الثانية, او الشهادة التعليمية
الاولى تحت طائلة غرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة لبنانية
عن كل سنة دراسية يقضيها في دار المعلمين مع اعادة كامل
قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طوال مدة سنوات
الدراسة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 84 تاريخ 28/12/1967, article 1, 28/12/1967
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16422 تاريخ 25 ايار سنة 1964 على النحو التالي: مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بانهاء خدمة الموظف , لا يحق لاي من افراد الهيئة التعليمية ترك الوظيفة او النقل الى اي سلك اخر خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين اذا كان من حملة الشهادة التعليمية الثانية, او الشهادة التعليمية الاولى تحت طائلة غرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقضيها في دار المعلمين مع اعادة كامل قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طوال مدة سنوات الدراسة.
مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).
مادة 5: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1963 الاعتماد الاضافي التالي: الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية الفصل الثالث - مديرية التعليم الابتدائي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين /150000/ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية لتسوية اوضاع افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 6: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة السابقة من هذا القانون من مال الاحتياط.
مادة 7: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الذوق في 25 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل حلو