المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16422 تاريخ 25 ايار سنة 1964 على النحو التالي: مع مراعاة الاحكام العامة المتعلقة بانهاء خدمة الموظف , لا يحق لاي من افراد الهيئة التعليمية ترك الوظيفة او النقل الى اي سلك اخر خلال مدة عشر سنوات من تاريخ التعيين اذا كان من حملة الشهادة التعليمية الثانية, او الشهادة التعليمية الاولى تحت طائلة غرامة نقدية قدرها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقضيها في دار المعلمين مع اعادة كامل قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها طوال مدة سنوات الدراسة.