The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 81

المادة 81

ضم الخدمات السابقة:

1 - تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب والخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشكيلات العسكرية المبينة ادناه, لكل عسكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 , اما التشكيلات العسكرية والجيوش المعنية فهي الاتية:

أ - الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدولة المشمولة بالانتداب الفرنسي.

ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939- 1945.

- لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963 .

- تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف .

2 - اذا اعيد المتطوع الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر تحسب اعتبارامن تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه الاتي:

أ - باقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كاحتياطي.

ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه.

3 - اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الآتية:

أ - اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى حقوقه على اساس خدمته الجديدة.

ج - اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فيثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذا تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

4 - اما اذا توفي اثناء الخدمة لاي سبب كان, تطبق على ورثته احكام الفقرة (ج) من البند (3) من هذه المادة.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/81/