The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 80

المادة 80

عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف .

1 - تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية: عدد سني الخدمة الفعلية, والضمائم والاضافات .

2 - ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي:

أ - ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم.

ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب وخلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب .

ج - نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب .

د - اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران عسكري للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف .

تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 82 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف .

ه - اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج.

و - اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.

ز - اضافة للاطباء الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية والاختصاصية التي تلقوها على نفقتهم.

ح - اضافات التعطيل وهي تمنح للمتطوعين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي:

- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين.

- سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون ال40 بالمئة.

- ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة ودون ال60 بالمئة.

- اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة ودون ال70 بالمئة.

- خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة ودون ال80 بالمئة.

- ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة ودون ال90 بالمئة.

- سبع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق.

3 - ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه مادة لا تولي المتطوع حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف .

باستثناء الاضافات موضوع الفقرات و- ز- ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد.

4 - تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم والاضافات مع الخدمات الفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية.

5 - تحدد المناطق والظروف والحالات التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/80/