The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 - شروط التعيين في- وزارة التربية الوطنية - بحيث تصبح كما يأتي:

1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

2-

أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244670/article/1/