The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: رخصة الاشغال (السكن): عند اكمال البناء المرخص به, على المالك ان يتقدم من الدوائر الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الاشغال (السكن) مرفقا بافادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى نقابة المهندسين المختصة, تبين ان التنفيذ قد تم باشرافه طبقا للترخيص . تحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات العائدة له بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لاقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني. عند وجود تعديلات على الترخيص يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول, وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . اذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة او يختلف عنها انما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند تنفيذه تعطى رخصة الاشغال (السكن) بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة وبعد ان تكون قد دفعت عند الاقتضاء الرسوم والغرامات المترتبة بتاريخ رخصة الاشغال عن المساحات الزائدة عن المساحات الاجمالية المرخص بها. '' في حال عدم مطابقة البناء او اي جزء منه للنصوص النافذة, على المالك ان يقوم تحت اشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالاعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك ان يعلم الادارة وان يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس . يعطى رخصة الاشغال (السكن) المرجع الذي اعطى الرخصة المسبقة للبناء بالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة. يجب ان تعطى رخصة الاشغال او ترفض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وفي حال الرفض يجب ان تبين اسبابه وتحدد ماهية وموقع المخالفة. اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة او بالرفض امكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له حكما بالاشغال على مسؤوليته شرط ان تكون الانشاءات مطابقة للتخطيط وللنصوص النافذة وان يدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات على المساحات الواردة في الترخيص الاساسي خلال شهر على الاكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة اعلاه.

المادة 6 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/6/