المادة 5
1 - ان الكفالات التي لا تكون مسجلة في قيود المصرف الذي توضع اليد عليه لا تنتج اي مفعول قانوني بالنسبة الى المصرف المذكور او الى من يحل محله قانونا.
2 - استثناء لما ورد في الفقرة الاولى, يمكن للمحكمة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون, ان تعتبر الكفالات المشار اليها في الفقرة السابقة, نافذة اذا ثبت لديها بحكم سلطانها, انها صحيحة وسليمة ولا تنطوي على اي تواطؤ
3 - تطبق احكام الفقرتين السابقتين على المصارف المتوفقة عن الدفع عملا باحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967, اذا تملك مصرف لبنان موجودات هذه المصارف عملا بالمادة العاشرة من هذا القانون.