المادة 6
1 - تعتبر جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف الموضوع اليد عليه وسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع عنه ولمفوضي المراقبة لديه السابقين والحاليين الذين تولوا ادارة او مراقبة اعمال وحسابات المصرف او التوقيع عنه خلال فترة الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع, محجوزة حجزا احتياطيا لضمان المسؤوليات التي قد تترتب عليهم وذلك دون حاجة لاقامة دعوة اثبات الحجز.
2 - تبلغ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع قرار وضع اليد مع بيان باسماء الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة الى جميع المصارف والى جميع امانات السجل العقاري والتجاري.
3 - يعتبر جميع الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى متنازلين حكما عن التذرع باحكام قانون 3 ايلول 1956 المتعلق بالسرية المصرفية وذلك فور صدور قرار وضع اليد. وعلى جميع المصارف وفروعها ان تصرح الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار وضع اليد وفقا لاحكام الفقرة 6 من المادة الثانية من هذا القانون, عن اموال هؤلاء الاشخاص المودعة لديها, والا عوقب المسؤولون عنها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتعتبر هذه الاموال محجوزة حكما تحت ايدي المسؤولين المذكورين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية.
4 - على الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ان يصرحوا الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع بجميع ما يملكونه حاليا وما كانوا يملكون قبل التاريخ المحدد لتوقف المصرف عن الدفع بثمانية عشر شهرا وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد والا عوقبوا بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
5 - خلافا لنص المادة 870 من قانون المحاكمات المدنية ولكل نص اخر يستمر الحجز المنصوص عليه في هذه المادة بانتاج جميع مفاعليه حتى صدور حكم نهائي من قبل المرجع القضائي المختص الذي يقرر مصير هذا الحجز. للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة الحق بطلب رفع الحجز او حصره امام المحكمة المختصة على ان يتم ذلك بوجه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.