The whole text

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 In force

المادة 8

المادة 8

تلغى المادة 30 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:

1 - توضع جردة مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لانجازها كما تحدد لها اتعابها.

تتألف اللجنة التخمينية المشار اليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي:

- عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة.

- عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

- عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.

- عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لاحكام المادة 25.

تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية امام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها اعمالها وتتخذ قرارتها التخمينية باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل.

2 - تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع " قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:

- يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع, باستثناء اصحاب الودائع, ان يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, تحت طائلة سقوط الحق, الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة, طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية, لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة مختار في بيروت . يجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.

- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.

- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة, فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة المؤقتة واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلبا في غير محله, تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون.

يبلغ هذا الاعلام من المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية.

- يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة.

المادة 8 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244702/article/8/