المادة 9
تلغى المادة 33 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/67 تاريخ 3/7/1967 وتستبدل بالنص الاتي:
لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الاعلام في الجريدة الرسمية عن انجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة ان يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من اجل اعادة النظر بها استنادا الى ملاحظات او معلومات او مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها.
على اللجنة ان تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية النهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها ان تدعو اصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.