The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين.

- ان القاضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر, يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.

المادة 11 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/11/