The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.

- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.

المادة 10 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/10/