المادة 3
يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الاعلى من الناحيتين الادارية والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: تلغى المادة 3 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مجلس شورى الدولة تفويض دائم يمارس , فيما خص المجلس , الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية. وهو يتولى عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها".