The whole text

نظام مجلس شورى الدولة In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.

- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.

- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.

- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.

يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:

1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.

3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.

4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.

6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 9 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/9/