The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية In force

المادة 29

المادة 29

يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن السيارة تحدد قيمته بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية, ويستحق هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصول رئيس البعثة الى مركز عمله.

لدى تغيب رئيس البعثة الاصيل لمدة تجاوز الشهر لاي سبب كان, يتقاضى القائم بالاعمال بالنيابة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف الاخر مستحقا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض سيارة وفي هذه الحالة يعود النصف الاخر للخزينة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/29/