The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )

1 - تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.

2 - يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

3 - يعطى موظفو السلك الخارجي الآخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف.

4 - يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.

5 - يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 28 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/28/