المادة 28
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2220 / 1979 )
1 - تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.
2 - يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3 - يعطى موظفو السلك الخارجي الآخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف.
4 - يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.
5 - يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 1 و2 و3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979, article 10, 23/08/1979
الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 واستعيض عنها بالنصوص التالية:
1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين.
2- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدار من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3- يعطى موظفو السلك الخارجي الاخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم بناء على اقتراخ وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية. وفي الاحوال التي تؤمن الحكومة فيها السكن لهؤلاء الموظفين يتحملون من جيبهم الخاص كل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف .