المادة 14
مادة 14: تراعى في اعطاء القطع الجديدة لمستحقيها القواعد التالية: 1- يخصص صاحب الحق بقطعة جديدة توازي قيمة حقه على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ادخل في ملك الدولة عملا باحكام المادة 18. 2- تكون القطع المخصصة لاصحاب الحقوق واقعة ضمن املاكهم القديمة او بالقرب منها على قدر المستطاع. 3- يخصص كل صاحب حق بقطعة او بعدة قطع متلاصقة بحسب قيمة حقه وتخصص قطعة شائعة لعدة اصحاب حقوق مشتركة على ان تعين الحصة الشائعة لكل منهم. 4- لاصحاب الحقوق ان يطلبوا قطعة شائعة بحسب استحقاقهم شرط ان يتقدموا باتفاق مسجل لدى الكاتب العدل. 5- اذا كانت حصة احد المالكين لا تخوله الحق بقطعة جديدة بالنظر لصغر ملكه فتعطى حصته لمالك الحصة الكبرى اذا جاوزت هذه ضعفي قيمة انصبة الباقين والا فتطرح القطعة بكاملها للبيع بين الشركاء فاذا- لم يتقدم احدهم لشرائها فتطرح بالمزاد العلني. 6- اذا اختلفت قيمة القطعة المخصة لذي حق عن مقدار حصته فتعين اللجنة قيمة التعويض الذي يجب عليه ان يدفعه في حالة الزيادة او ان يتقاضاه في حالة النقص ويكون هذا التعويض مستحق الاداء فورا, على انه اذا اعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق او من قبل اللجنة فتبقى حصته مؤمنة حتى الغاء الدين مع الفائدة القانونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة 7) by قانون رقم 8 تاريخ 08/01/1968, article 1, 18/01/1968
مادة 1: يضاف الى المادة 14 من قانون الضم والفرز الصادر في 7/12/1954 الفقرة التالية: فقرة 7 - يمكن للمصلحة الوطنية للتعمير ان تسلف المبالغ المتوجبة على الافراد الذين يملكون عقارات او منازل في جونيه وحارة صخر وضعت عليها اشارة التأمين لوفاء ما ترتب عليهم من اموال بنتيجة الضم والفرز بدون فائدة على ان تستوفي هذه السلفات اقساطا متساوية خلال عشر سنوات .