The whole text

قانون تاريخ 07/12/1954 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تراعى في اعطاء القطع الجديدة لمستحقيها القواعد التالية: 1- يخصص صاحب الحق بقطعة جديدة توازي قيمة حقه على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ادخل في ملك الدولة عملا باحكام المادة 18. 2- تكون القطع المخصصة لاصحاب الحقوق واقعة ضمن املاكهم القديمة او بالقرب منها على قدر المستطاع. 3- يخصص كل صاحب حق بقطعة او بعدة قطع متلاصقة بحسب قيمة حقه وتخصص قطعة شائعة لعدة اصحاب حقوق مشتركة على ان تعين الحصة الشائعة لكل منهم. 4- لاصحاب الحقوق ان يطلبوا قطعة شائعة بحسب استحقاقهم شرط ان يتقدموا باتفاق مسجل لدى الكاتب العدل. 5- اذا كانت حصة احد المالكين لا تخوله الحق بقطعة جديدة بالنظر لصغر ملكه فتعطى حصته لمالك الحصة الكبرى اذا جاوزت هذه ضعفي قيمة انصبة الباقين والا فتطرح القطعة بكاملها للبيع بين الشركاء فاذا- لم يتقدم احدهم لشرائها فتطرح بالمزاد العلني. 6- اذا اختلفت قيمة القطعة المخصة لذي حق عن مقدار حصته فتعين اللجنة قيمة التعويض الذي يجب عليه ان يدفعه في حالة الزيادة او ان يتقاضاه في حالة النقص ويكون هذا التعويض مستحق الاداء فورا, على انه اذا اعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق او من قبل اللجنة فتبقى حصته مؤمنة حتى الغاء الدين مع الفائدة القانونية.

المادة 14 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/244783/article/14/