All legislation

قانون Law No. 8 08/01/1968

اضافة فقرة الى المادة 14 من قانون الضم والفرز

Type
قانون · Law
Number
8
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 14 من قانون الضم والفرز الصادر في 7/12/1954 الفقرة التالية: فقرة 7 - يمكن للمصلحة الوطنية للتعمير ان تسلف المبالغ المتوجبة على الافراد الذين يملكون عقارات او منازل في جونيه وحارة صخر وضعت عليها اشارة التأمين لوفاء ما ترتب عليهم من اموال بنتيجة الضم والفرز بدون فائدة على ان تستوفي هذه السلفات اقساطا متساوية خلال عشر سنوات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري