المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 14 من قانون الضم والفرز الصادر في 7/12/1954 الفقرة التالية: فقرة 7 - يمكن للمصلحة الوطنية للتعمير ان تسلف المبالغ المتوجبة على الافراد الذين يملكون عقارات او منازل في جونيه وحارة صخر وضعت عليها اشارة التأمين لوفاء ما ترتب عليهم من اموال بنتيجة الضم والفرز بدون فائدة على ان تستوفي هذه السلفات اقساطا متساوية خلال عشر سنوات .