المادة 15
مادة 15: يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية ثلاثة ارباع قيمته, وللدولة الربع الباقي ويأخذ كل منهما في التقسيم الجديد ما يوازي المبلغ العائد له. يخصص اصحاب الحق في الاملاك المتروكة المرفقة او الاملاك الموضوعة تحت تصرف الجماعات باملاك توازي حقهم وتكون صفتها القانونية واستعمالها كالعقارات القديمة التي جرت عليها اعمال الضم والفرز. حق السطحية وملكية الطوابق, يسقطان بالضم والفرز وانما يعطيان صاحبهما الحق في الاشتراك بتوزيع جديد يجري بالاستناد الى قيمة حقهما المقدر. تسقط بمجرد اعمال الضم والفرز جميع حقوق الارتفاق التي للعقار او عليه ما عدا التي تقضي الضرورة بابقائها او انشائها وذلك بعد ان تكون قد اخذت بعين الاعتبار عند تخمين قيمة العقارات قبل المباشرة بتلك الاعمال.