The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات التعليمية والمهنية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر او يعملون على اساس الساعة والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القانون على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4 من قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244804/article/4/