The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية تحدد على الوجه التالي:

اولا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين ليرة واحدة ومئة ليرة 100% .

ثانيا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 100 ليرة و525 ل. ل. نسبة 25% .

ثالثا: الجزء من معاشات التقاعد المتراوح بين 525 ل. ل. و900 ل. ل. نسبة 20% .

رابعا: الجزء من معاشات التقاعد الذي يزيد عن 900 ل. ل. نسبة 15% .

خامسا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /300/ ليرة لبنانية.

سادسا: تدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد.

المادة 5 من قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/244804/article/5/