All legislation

مرسوم Decree No. 4377 29/11/2000

تعديل الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4377
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2000, p. 4991-5049
Status
In force
Amended by
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (the text)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المادة 30 من القانون رقم 173, تاريخ 14 شباط 2000 (موازنة العام 2000),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة

والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السلع المستوردة التي تقل معدلاتها النسبية عن 6% حيثما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية السلع المستوردة للغايات والاستعمالات الصناعية موضوع الرموز (321) و (323) في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول.

المادة 3

مادة 3: تعفى من الرسوم الجمركية المواد والسلع, موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: توسيعا لقاعدة الاعفاء الصناعي المنصوص عنه في المادة الثانية اعلاه تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون اللائحة رقم (2) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام الاعفاء المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه, ضمن الشروط المحددة في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, على كافة المواد والسلع الاضافية والتي جرى ترميزها بالرقمين (322) و (323), موضوع اللائحة رقم (3) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: مع مراعاة احكام المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم, تخفض الى 5%, الرسوم الجمركية النسبية عن السلع المستوردة التي يبلغ معدل رسومها 6% او تتجاوز معدلاتها هذا الرسم, حيثما وردت في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق او في اي نص تشريعي اخر.

المادة 7

مادة 7: تستثنى من احكام التخفيض المشار اليه في المادة السادسة, السلع التالية الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والتي تبقى معدلات رسومها بدون تعديل: 1- التبغ وابدال التبغ المصنعة موضوع البندين التعريفيين 2402 و 2403 . 2- الجص (الجفصين) موضوع البند التعريفي الفرعي (2520,20). 3- الكلس على انواعه موضوع البنود التعريفية الفرعية 2522,10 و 2522,20 و 2522,30 . 4- الاسمنت المائي على انواعه, موضوع البنود التعريفية الفرعية 2523,10 و 2523,21 و 2523,29 و 2523,30 و 2523,90 . 5- غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى موضوع كامل البنود الفرعية للبند التعريفي 27,11 . 6- السيارات السياحية موضوع كامل البند 8703 .

المادة 8

مادة 8: تستثنى من احكام التخفيض المشار اليه في المادة السادسة, السلع المدرجة في اللائحة رقم (4) المرفقة, وتخضع لمعدلات الرسوم المثبتة تجاه كل منها.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 )

ادة 9: يفرض رسم استهلاك داخلي على المواد والسلع المحددة في اللائحة رقم (5) المرفقة وفقا للمعدلات المثبتة تجاه كل منها.

ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي:

- من 60 ل.ل. الى 180 ل.ل.

- من 200 ل.ل. الى 600 ل.ل.

- من 400 ل.ل. الى 1200 ل.ل.

راجع اللائحة (5)

المادة 10

مادة 10: تطبق احكام الاعفاء او التخفيض الخاصة باللوائح (1) و (2) و (3) و (4), على كافة المواد والسلع المشمولة بالبنود التعريفية المدرجة في هذه اللوائح التي تشكل, مع اللائحة رقم (5), جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد انقضاء يومي عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا في مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان