All legislation

قانون Law No. 64 20/10/2017

تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم

Type
قانون · Law
Number
64
Date
20/10/2017
Official Gazette
Issue 50, 26/10/2017, p. 3761-3774
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 4, 6)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 12)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 14)
قانون رقم 132 تاريخ 30/04/2019 (Art. 11)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 17)
Possibly affected, check
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 25)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 39)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 45)
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (Art. 51)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 18)
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

تعدّل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تصبح كما يلي:

إن معدل الضريبة هو أحد عشرة بالمئة (11%).

يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق ال 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)

تعدّل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي:

1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .

المادة 3

تعديل تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)

تعدّل تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وفقا لما يأتي:

26 مكرر

كل خلاصة للسجل العدلي عندما تسلم للأفراد

4000 ل.ل

46

كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات

1000 ل.ل

كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والانترنت

2500 ل.ل

47

كل إيصال يشير الى إبراء واستلام أو وصول أو إيداع

250 ل.ل

68

كل كشف بيان وكل علم بتحريك حساب وكل خلاصة حساب يرسله مصرف او مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية الى احد الزبائن او العملاء وكذلك المصارف فيما بينها

250 ل.ل

94

كل إيصال او ورقة او فاتورة يثبت استلام أو إيداع نقود او اوراق مالية تجارية او سندات بضائع (وارنت) او بضائع او سواها من منقولات

250 ل.ل

كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي او شركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) بقبض قيمة فواتير المشتركين

2500 ل.ل

94

كل فاتورة او بطاقة مسبقة الدفع تصدرها تلك المؤسسات او الشركات

250 ل.ل

95

فاتورة غير مسددة

250 ل.ل

111

الأوراق غير المذكورة في هذا القانون عندما تكون خاضعة لرسم الطابع وفقا للمبادىء العامة الواردة في هذا القانون وعندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي

250 ل.ل

المادة 4

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

خلافاً لأي نص آخر يستوفى رسم انتاج على الاسمنت قدره 276.000 ل.ل (مايتان وست وسبعون ألف ليرة لبنانية) عن الطن الواحد. ويسدد الرسم شهريا خلال مهلة 15 يوم من نهاية كل شهر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 60 · as the amending text publishes it

    خلافاً لأي نص آخر يستوفى رسم انتاج على الاسمنت قدره 276.000 ل.ل (مايتان وست وسبعون ألف ليرة لبنانية) عن الطن الواحد. ويسدد الرسم شهريا خلال مهلة 15 يوم من نهاية كل شهر.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 5

رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000

ترفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة رقم 5 من المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000 على الشكل التالي:

- من 60 ل.ل. الى 180 ل.ل.

- من 200 ل.ل. الى 600 ل.ل.

- من 400 ل.ل. الى 1200 ل.ل.

المادة 6

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 80 · as the amending text publishes it

    يفرض لصالح الخزينة رسم على المنتجات المستوردة من التبغ والتنباك والسيجارة الالكترونية كما يلي:

    ·11.500 ل.ل على كل علبة سجائر تحتوي على 20 سيجارة عادية أو إلكترونية على الأكثر,

    ويحتسب الرسم على كل علبة تحتوي على أكثر من 20 سيجارة بالتناسب.

    ·115.000 ل.ل على الكيلوغرام الواحد من التبغ المعسل وتبغ النرجيلة

    ·20% من سعر مبيع السيجار بالمفرق.

    تعدل بقرار من وزير المالية استناداً إلى اقتراح المجلس الأعلى للجمارك أسعار مبيع المصنوعات التبغية المستوردة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.

المادة 7

تعديل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل)

يعدل الجدول رقم (أ) الملحق بالقانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) بحيث يصبح كالتالي:

رسوم كتابة العدل:

نوع السند:

أولا:

الأسناد المصادق عليها لدى الكاتب العدل والمتضمنة مبلغاً من المال والعروض الفعلية شرط أن لا يقل الرسم عن مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية /20.000/ ل.ل. 2 بالألف.

ثانيا:

الوصية ولو تضمنت مبلغاً من المال مقطوع 40.000 ل.ل.

ثالثا:

العقود المتبادلة بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي مهما بلغت قيمتها ومهما بلغ عدد الموقعين مقطوع 100.000 ل.ل.

رابعا:

- سند الوكالة العامة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال مقطوع 30.000 ل.ل.

- سند الوكالة الخاصة، إذا لم يتضمن مبلغاً من المال 20.000 ل.ل.

- سند الإبراء العام وصك التحكيم 20.000 ل.ل.

- السندات والتعهدات والكفالات والموجبات الأخرى التي لا تتضمن مبالغ معينة من المال 20.000 ل.ل.

خامسا:

معاملة الاحتجاج أو البروتيستو 20.000 ل.ل.

سادسا:

معاملة إعطاء الأسناد تاريخاً صحيحاً 20.000 ل.ل.

سابعا:

الأسناد المترجمة التي يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم المحلف لها والتي لا تتضمن مبلغا معينا من المال 4.000 ل.ل. وإذا تضمنت مبلغا من المال مقطوع 20.000 ل.ل.

ثامنا:

أوراق التبليغ والاخطار والإنذار والإسقاط والتنازل والمخالصة وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول مقطوع 10.000 ل.ل.

تاسعا:

صورة طبق الأصل عن الأسناد والصكوك والأوراق مقطوع 4.000 ل.ل.

المادة 8

إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009

تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة التالية:

يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 9

1 - تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.

2 - تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)

- فرض رسم خروج على المسافرين -

يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:

يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:

- 50،000 ل.ل (خمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.

- 110،000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

- 150،000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.

- 400،000 ل.ل (اربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات.

المادة 10

إضافة نص الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب.

يُضاف الى الفقرة 7 من المادة 3 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) رسم المستوعب النص التالي:

يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:

- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل

- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل

يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.

يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.

قرار تطبيقي رقم 788 /2017

المادة 11

Amended 30/04/2019

(عدلت بموجب قانون 132 / 2019 )

معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية:

اولا:

إن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتّب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة التي لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك، أي تعويض مالي، من أي نوعٍ كان.

إن دفع الغرامة المُحدّدة عن الفترات السابقة، والغرامات المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص بها بموجب هذه المادة لا يُعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا يُنشئ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوع كان، ويتوجب على الشاغل لأي مساحة من الأملاك العامة البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية الذي لم يقم بمعالجة إشغاله غير القانوني للأملاك العامة البحرية إخلاء هذه المساحة، وعلى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري والمشار اليها في الفقرات اللاحقة بالإدارة، أن تضع يدها على هذه المساحة.

ثانيا:

يتم بصورة استثنائية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، شرط عدم المساس بحقوق الغير، معالجة التعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون، شرط توفر الشروط التالية:

1 - أن يكون الإشغال غير القانوني حاصلاً ضمن الحالات والشروط المُحدّدة في الفقرة ثالثاً من هذه المادة وأن يخضع للغرامات المنصوص عليها في الفقرة ثامناً من هذه المادة.

2 - أن يكون الإشغال غير القانوني الفعلي قد حصل قبل 1/1/1994، وأن لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المُخصصة له في المنطقة التي تقع فيها الأملاك العامة البحرية موضوع الإشغال، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

3 - أن لا يكون الإشغال غير القانوني:

- قد أدى الى الإضرار بالمواقع الأثرية أو التاريخية، أو الى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، أو الى مخالفة الإرتفاقات المفروضة قانوناً للملاحة الجوية أو للإذاعة، أو الى مخالفة أي حالات أخرى مفروضة قانوناً.

- قد أدى الى تشويه الشاطئ أو الى الإضرار بالبيئة.

- واقعاً على مرافق عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع لا يمكن الترخيص بها إلا بموجب قانون.

- واقعاً على طريق عام مؤدٍ الى الشاطئ البحري و/أو البحر.

4 - تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحقّ إنشاء أو الإبقاء على:

- أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام هذه المادة، كممرات للوصول الى الشاطئ البحري و/أو الى البحر بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ.

- الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/أو البحر.

- التعديات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994:

ثالثا:

تُعالج التعديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية المشغولة قبل 1/1/1994 خلافاً للقانون، وتُحدد قيمة الغرامات السنوية الواجب تسديدها، اعتباراً من 1/1/1994 ووفقا لطبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها:

1 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة البحرية المشغولة خلافاً للقانون ملكاً عاماً للدولة:

تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة، ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة. وتفرض في هذه الحالة على الفترة الممتدة من 1/1/1994 الى تاريخ إخلاء الأملاك العامة البحرية غرامة سنوية تساوي ضعفي (x 2) البدلات السنوية وفقاً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 .

2 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة المشغولة خلافاً للقانون ملكاً خاصاً للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة بوجه غير قانوني ويتم إخلاؤها ما لم يُثبت الشاغل غير القانوني خلال مهلة تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه حصل على عقد ايجار عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة وواجهتها لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة، وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة المضاعفة على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاث أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

3 - إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقاراً متاخماً أو غير حائز على حق إيجار عليه، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يُثبت الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل به بأنه إما:

- تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.

أو

- حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.

أما في حال أثبت الشاغل غير القانوني أنه استوفى أحد الشرطين المنوه عنهما أعلاه يُطبق حينئذ البند 5 و/أو 6 من ثالثاً وفق حالة المخالفة.

4 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم ويستوفي إشغاله الشروط المنصوص عنها في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 لإشغال الأملاك العامة البحرية، يُعالج وضع هذا الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الفقرة سادساً من هذه المادة ويسمح له بالإشغال المؤقت. وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة المضاعفة على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

5 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم وحاصل على قرار وزاري لإشغال الأملاك العامة البحرية قبل تاريخ 20/8/1990، يُعالج وضع الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في البند 6 من الفقرة ثالثاً، بحسب طبيعة المُخالفة ووفقاً لأحكام الفقرة ثامناً أدناه، كما يسمح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقاً لما هو مُحدّد في الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة المضاعفة على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف

6 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم، دون مراعاة لشروط إشغال الأملاك العامة البحرية الواردة في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966:

أ - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم الى واجهة عقار آخر.

تضع الادارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة التي تتجاوز واجهة العقار الخاص المتاخم ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يثبت هذا الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة بأنه إما:

-تملّك العقار المجاور للعقار الخاص المتاخم على ان تكون واجهته لا تقل عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.

أو

- حصل على عقد ايجار للعقار الخاص المتاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان لا تقل واجهته عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.

في هذه الحالة، يُطبق على هذا الشاغل أحكام البند (ب) أدناه.

ب - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تفوق ضعفيّ مساحة العقار الخاص المتاخم، في هذه الحالة، يعطى الشاغل غير القانوني مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة ليثبت انه إما:

- تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.

أو

- حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.

في هذه الحالة تتم معالجة وضع الشاغل غير القانوني بالسماح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة المضاعفة على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف

أما في حال لم يطبق الشاغل غير القانوني احد الشرطين المنوه عنهما أعلاه تتم معالجة وضعه بالسماح له بالإشغال المؤقت حتى أربعة أضعاف مساحة عقاره المتاخم وتفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وذلك وفقا لما هو محدّد في الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة المضاعفة على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

7 - إذا كانت المُخالفة واقعة على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية، تُطبّق على الإنشاءات والأبنية المُشيدّة، بصورة مخالفة للقانون على الأملاك الخاصة المُتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة باستثمار الأملاك العامة البحرية، أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وذلك للمخالفات التي يتم معالجة وضعها وفق أحكام هذه المادة.

في جميع الحالات والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذه المادة، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتُحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.

رابعاً:

تُهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي لا تعتبر من الملحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية والكابينات والمطاعم التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ.

يتم الإبقاء على الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي تعتبر من المُلحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ شرط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المدني والأحكام التطبيقية المتعلقة بالأملاك العامة البحرية.

تُهدم على نفقة ومسؤولية المُخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية التي تفوق المعايير المُحدّدة أعلاه.

خامساً:

1 - على المخالف ان يتقدم من الادارة في مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون 132 تاريخ 30/4/2019 بطلب معالجة وضعه والسماح له بالاشغال المؤقت.

خلافاً لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتطبّق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .

2 - يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الإدارة، التي تقوم بإعداد تقرير حول الاشغال الحاصل ومدى توافق المخالفة مع مندرجات معالجتها وفق احكام هذه المادة.

على الإدارة البت بالطلب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تقديمه.

ويمكن لوزير الاشغال العامة والنقل وبقرار معلل بناء لطلب الادارة، اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز ستة اشهر للبت بالطلب.

3 - في حال تم اعتبار الإشغال او جزءا منه يندرج ضمن المخالفات الوارد ذكرها في البند 3 من الفقرة ثانيا، تطلب الإدارة من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار وذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم الترخيص له وإزالة المخالفات او التشويهات او الاضرار من قبل الإدارة على مسؤولية المخالف ونفقته.

عند التثبت من إزالة المخالفات المبينة اعلاه ضمن فترة الستة اشهر من تاريخ التبليغ بالإزالة تستكمل الإدارة دراسة الطلب، وتسري مهلة الستة اشهر من تاريخ إزالة المخالفة.

4 - عند اعتبار المخالفة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن تسوية وضعها وفق احكام هذه المادة، تطلب الادارة من المخالف اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع القائم وفقاً لاحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) والمراسيم والقرارات التطبيقية له، لا سيما منها مرسوم اصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 وتعديلاته، واعداد خطة الادارة البيئية التي يتوجب ان تلحظ التالي:

أ - التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة من المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة.

ب - التقيد بإدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز المواد الممكن إعادة تدويرها كافة (زجاج، بلاستيك، ورق، كرتون...) ونقلها الى المؤسسات المختصة لإعادة تدويرها وذلك على نفقة صاحب العلاقة.

ج - اعداد تقرير دوري كل ستة اشهر حول كيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في هذا البند.

على المخالف اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ طلب الإدارة.

5 - على وزارة البيئة البت بدراسة تقييم الاثر البيئي وخطة الإدارة البيئية خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمها.

6 - عند اتمام المخالف جميع المتطلبات الواردة في بنود هذه المادة، تعد الإدارة مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال المؤقت خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام المخالف لكافة المتطلبات الواردة في بنود هذه الفقرة وتسديد المبالغ المتوجبة وفق احكام الفقرة ثامنا من هذه المادة.

سادساً:

في جميع الحالات التي يتم فيها السماح بالإشغال المؤقت بالاستناد الى عقد ايجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العامة البحرية، يُسجل العقد لدى كاتب العدل والبلدية المعنية وعلى الصحيفة العينية للعقار، ويُعتبر السماح بالإشغال منتهيا بانتهاء مدة العقد المذكور.

سابعاً:

في جميع الحالات التي تضع فيها الادارة يدها على المساحات المشغولة من الاملاك العامة البحرية وفقا لأحكام هذه المادة.

1 - يتم إخلاء هذه المساحات من شاغليها دون ان يترتب لهولاء او لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق او تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان.

2 - يُعتبر الشاغل الذي لا يخلي المساحات المشغولة معتديا وتطبق عليه القوانين الجزائية التي ترعى هذه الاوضاع.

3 - تبقى الغرامات السنوية متوجبة على الشاغل عن فترة الإشغال السابقة لتنفيذ الإخلاء، وعليه تسديدها وفقا لأحكام هذه المادة.

4 - تحتفظ الإدارة بحقها في الإبقاء على الإنشاءات والردميات القائمة على هذه المساحات أو في طلب هدمها وإزالتها من قبلها أو من قبل المخالفين وفي الحالتين على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، وفي هذه الحالة تُحصّل تكاليف هذا العمل بموجب أوامر تحصيل تصدرها الإدارة.

ثامناً:

لغاية احتساب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ الإشغال، يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ 31/12/2015، وفقا للمعالجة التالية: الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة (ضرب) نسب المضاعفة (ضرب) عدد السنوات).

على الشاغل ان يُسدد قيمة الرسوم والغرامات على النحو التالي:

1 - عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة:

- على الشاغل المخالف ان يُسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه أمر التحصيل الصادر من قبل الإدارة، وفي حال تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة يعفى من نسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه.

- يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه اوامر التحصيل، تقسيط المبالغ المتوجهة لمدة خمس سنوات على خمسة أو عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها خلال الشهر الاول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس سنوات بتاريخ الموافقة على التقسيط، وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الاقساط الإجمالية مع فوائدها.

في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الاقساط الباقية دفعة واحدة.

2 - عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة:

في الحالات التي يتم معالجتها وفق احكام هذه المادة ويتم لذلك اصدار مراسيم إشغال لها، تُسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الاول من السنة وفقا للرسوم المعمول بها وفقا لهذا المادة، وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول التالي:

المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

نسبة مضاعفة على الرسوم السنوية على الشطور

الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف

تاسعاً:

يعتبر السماح بالإشغال المؤقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم إلغاء مرسوم الإشغال حكما. وفي هذه الحالة تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة في جميع الاحوال.

إن دفع الغرامة في هذا الإطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات أو للتعدي ولا يُنشئ للمخالف أي حق من أي نوع كان.

عاشراً:

تتوقف الملاحقات الجزائية الحاصلة، قبل نفاذ هذه المادة، بحق شاغلي الاملاك العامة البحرية قبل 1/1/1994 بدون ترخيص قانوني، وتُشطب الاشارة عن العقار الخاص المتاخم موضوع المعالجة وتسقط الملاحقات الجزائية، في حال استحصل الشاغلون على مرسوم بالسماح لهم بالاشغال وفقا لاحكام هذه المادة. وفي حال عدم استحصال هؤلاء على المرسوم المذكور تتابع الملاحقات الجزائية وتضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقا الفقرة سابعا من هذه المادة.

التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994

حادي عشر:

يُفرض بشأن التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 على المخالفين، ولمرة واحدة، تسديد الغرامات التالية:

الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي (ضرب) 5 (ضرب) سعر المتر التخميني بتاريخ نفاذ هذا القانون للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي تقع فيها المخالفة المحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته.

على الشاغل المخالف ازالة المخالفات وتسديد المبالغ المتوجهة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويستفيد من التخفيضات واحكام التقسيط المشار اليها اعلاه.

احكام عامة وانتقالية

ثاني عشر:

لا تسري مهل مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية على الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في هذه المادة.

تُحصل الغرامات والرسوم الواردة في هذه المادة وفقا لاحكام القانون رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .

ثالث عشر:

اذا كان الإشغال ينطوي على اكثر من مخالفة، تُطبق الاحكام الملحوظة والواردة آنفا على كل مخالفة على حدة.

رابع عشر:

في الحالات المبينة اعلاه. ولاجل معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، لا تُطبق احكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته التي تتعارض مع الاسس المعتمدة للمعالجة في هذه المادة.

خامس عشر:

يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف مبدأ ولوج الشواطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/او البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي، وعليه ازالة المخالفة فورا.

وفي حال تكرار المخالفة يفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة إزالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.

سادس عشر:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذه المادة، بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الاملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة اخرى، وكذلك تحديد اي إجراءات تؤمن حق وصول المواطنين الى الشاطئ.

يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف احكام المراسيم وعليه ازالة المخالفة فورا،

وفي حال تكرار المخالفة تفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة ازالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه، ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف أي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.

سابع عشر:

يقتطع من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على إشغال الاملاك العامة البحرية وفقا للأصول نسبة 1% (واحد بالماية) سنويا تخصص في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم تنفيذا للبرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)(بموجب المرسوم9002 ت 6/4/2022)

ثامن عشر:

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

x 1.75

x 2.25

x 2.75

x 3.25

x 1.75

x 2.25

x 2.75

x 3.25

x 1.75

x 2.25

x 2.75

x 3.25

x 1.75

x 2.25

x 2.75

x 3.25

x 2

x 2.5

x 3

x 3.5

x 1

x 1.25

x 1.5

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/04/2019 · Changed in part by قانون رقم 132 تاريخ 30/04/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية:

    اولا:

    إن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتّب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة التي لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك، أي تعويض مالي، من أي نوعٍ كان.

    إن دفع الغرامة المُحدّدة عن الفترات السابقة، والغرامات المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص بها بموجب هذه المادة لا يُعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا يُنشئ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوع كان، ويتوجب على الشاغل لأي مساحة من الأملاك العامة البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية الذي لم يقم بمعالجة إشغاله غير القانوني للأملاك العامة البحرية إخلاء هذه المساحة، وعلى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري والمشار اليها في الفقرات اللاحقة بالإدارة، أن تضع يدها على هذه المساحة.

    ثانيا:

    يتم بصورة استثنائية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، شرط عدم المساس بحقوق الغير، معالجة التعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون، شرط توفر الشروط التالية:

    1 - أن يكون الإشغال غير القانوني حاصلاً ضمن الحالات والشروط المُحدّدة في الفقرة ثالثاً من هذه المادة وأن يخضع للغرامات المنصوص عليها في الفقرة ثامناً من هذه المادة.

    2 - أن يكون الإشغال غير القانوني الفعلي قد حصل قبل 1/1/1994، وأن لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المُخصصة له في المنطقة التي تقع فيها الأملاك العامة البحرية موضوع الإشغال، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

    3 - أن لا يكون الإشغال غير القانوني:

    - قد أدى الى الإضرار بالمواقع الأثرية أو التاريخية، أو الى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، أو الى مخالفة الإرتفاقات المفروضة قانوناً للملاحة الجوية أو للإذاعة، أو الى مخالفة أي حالات أخرى مفروضة قانوناً.

    - قد أدى الى تشويه الشاطئ أو الى الإضرار بالبيئة.

    - واقعاً على مرافق عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع لا يمكن الترخيص بها إلا بموجب قانون.

    - واقعاً على طريق عام مؤدٍ الى الشاطئ البحري و/أو البحر.

    4 - تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحقّ إنشاء أو الإبقاء على:

    - أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام هذه المادة، كممرات للوصول الى الشاطئ البحري و/أو الى البحر بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ.

    - الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/أو البحر.

    - التعديات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994:

    ثالثا:

    تُعالج التعديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية المشغولة قبل 1/1/1994 خلافاً للقانون، وتُحدد قيمة الغرامات السنوية الواجب تسديدها، اعتباراً من 1/1/1994 ووفقا لطبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها:

    1 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة البحرية المشغولة خلافاً للقانون ملكاً عاماً للدولة:

    تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة، ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة. وتفرض في هذه الحالة على الفترة الممتدة من 1/1/1994 الى تاريخ إخلاء الأملاك العامة البحرية غرامة سنوية تساوي ضعفي (x 2) البدلات السنوية وفقاً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 .

    2 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة المشغولة خلافاً للقانون ملكاً خاصاً للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة بوجه غير قانوني ويتم إخلاؤها ما لم يُثبت الشاغل غير القانوني خلال مهلة تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه حصل على عقد ايجار عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة وواجهتها لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة، وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة المضاعفة على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاث أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

    3 - إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقاراً متاخماً أو غير حائز على حق إيجار عليه، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يُثبت الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل به بأنه إما:

    - تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.

    أو

    - حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.

    أما في حال أثبت الشاغل غير القانوني أنه استوفى أحد الشرطين المنوه عنهما أعلاه يُطبق حينئذ البند 5 و/أو 6 من ثالثاً وفق حالة المخالفة.

    4 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم ويستوفي إشغاله الشروط المنصوص عنها في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 لإشغال الأملاك العامة البحرية، يُعالج وضع هذا الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الفقرة سادساً من هذه المادة ويسمح له بالإشغال المؤقت. وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة المضاعفة على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

    5 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم وحاصل على قرار وزاري لإشغال الأملاك العامة البحرية قبل تاريخ 20/8/1990، يُعالج وضع الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في البند 6 من الفقرة ثالثاً، بحسب طبيعة المُخالفة ووفقاً لأحكام الفقرة ثامناً أدناه، كما يسمح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقاً لما هو مُحدّد في الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة المضاعفة على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف

    6 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم، دون مراعاة لشروط إشغال الأملاك العامة البحرية الواردة في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966:

    أ - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم الى واجهة عقار آخر.

    تضع الادارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة التي تتجاوز واجهة العقار الخاص المتاخم ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يثبت هذا الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة بأنه إما:

    -تملّك العقار المجاور للعقار الخاص المتاخم على ان تكون واجهته لا تقل عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.

    أو

    - حصل على عقد ايجار للعقار الخاص المتاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان لا تقل واجهته عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.

    في هذه الحالة، يُطبق على هذا الشاغل أحكام البند (ب) أدناه.

    ب - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تفوق ضعفيّ مساحة العقار الخاص المتاخم، في هذه الحالة، يعطى الشاغل غير القانوني مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة ليثبت انه إما:

    - تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.

    أو

    - حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.

    في هذه الحالة تتم معالجة وضع الشاغل غير القانوني بالسماح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة المضاعفة على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف

    أما في حال لم يطبق الشاغل غير القانوني احد الشرطين المنوه عنهما أعلاه تتم معالجة وضعه بالسماح له بالإشغال المؤقت حتى أربعة أضعاف مساحة عقاره المتاخم وتفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وذلك وفقا لما هو محدّد في الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة المضاعفة على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

    7 - إذا كانت المُخالفة واقعة على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية، تُطبّق على الإنشاءات والأبنية المُشيدّة، بصورة مخالفة للقانون على الأملاك الخاصة المُتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة باستثمار الأملاك العامة البحرية، أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وذلك للمخالفات التي يتم معالجة وضعها وفق أحكام هذه المادة.

    في جميع الحالات والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذه المادة، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتُحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.

    رابعاً:

    تُهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي لا تعتبر من الملحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية والكابينات والمطاعم التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ.

    يتم الإبقاء على الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي تعتبر من المُلحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ شرط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المدني والأحكام التطبيقية المتعلقة بالأملاك العامة البحرية.

    تُهدم على نفقة ومسؤولية المُخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية التي تفوق المعايير المُحدّدة أعلاه.

    خامساً:

    1 - على المخالف ان يتقدم من الادارة في مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون 132 تاريخ 30/4/2019 بطلب معالجة وضعه والسماح له بالاشغال المؤقت.

    خلافاً لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتطبّق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .

    2 - يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الإدارة، التي تقوم بإعداد تقرير حول الاشغال الحاصل ومدى توافق المخالفة مع مندرجات معالجتها وفق احكام هذه المادة.

    على الإدارة البت بالطلب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تقديمه.

    ويمكن لوزير الاشغال العامة والنقل وبقرار معلل بناء لطلب الادارة، اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز ستة اشهر للبت بالطلب.

    3 - في حال تم اعتبار الإشغال او جزءا منه يندرج ضمن المخالفات الوارد ذكرها في البند 3 من الفقرة ثانيا، تطلب الإدارة من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار وذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم الترخيص له وإزالة المخالفات او التشويهات او الاضرار من قبل الإدارة على مسؤولية المخالف ونفقته.

    عند التثبت من إزالة المخالفات المبينة اعلاه ضمن فترة الستة اشهر من تاريخ التبليغ بالإزالة تستكمل الإدارة دراسة الطلب، وتسري مهلة الستة اشهر من تاريخ إزالة المخالفة.

    4 - عند اعتبار المخالفة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن تسوية وضعها وفق احكام هذه المادة، تطلب الادارة من المخالف اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع القائم وفقاً لاحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) والمراسيم والقرارات التطبيقية له، لا سيما منها مرسوم اصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 وتعديلاته، واعداد خطة الادارة البيئية التي يتوجب ان تلحظ التالي:

    أ - التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة من المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة.

    ب - التقيد بإدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز المواد الممكن إعادة تدويرها كافة (زجاج، بلاستيك، ورق، كرتون...) ونقلها الى المؤسسات المختصة لإعادة تدويرها وذلك على نفقة صاحب العلاقة.

    ج - اعداد تقرير دوري كل ستة اشهر حول كيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في هذا البند.

    على المخالف اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ طلب الإدارة.

    5 - على وزارة البيئة البت بدراسة تقييم الاثر البيئي وخطة الإدارة البيئية خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمها.

    6 - عند اتمام المخالف جميع المتطلبات الواردة في بنود هذه المادة، تعد الإدارة مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال المؤقت خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام المخالف لكافة المتطلبات الواردة في بنود هذه الفقرة وتسديد المبالغ المتوجبة وفق احكام الفقرة ثامنا من هذه المادة.

    سادساً:

    في جميع الحالات التي يتم فيها السماح بالإشغال المؤقت بالاستناد الى عقد ايجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العامة البحرية، يُسجل العقد لدى كاتب العدل والبلدية المعنية وعلى الصحيفة العينية للعقار، ويُعتبر السماح بالإشغال منتهيا بانتهاء مدة العقد المذكور.

    سابعاً:

    في جميع الحالات التي تضع فيها الادارة يدها على المساحات المشغولة من الاملاك العامة البحرية وفقا لأحكام هذه المادة.

    1 - يتم إخلاء هذه المساحات من شاغليها دون ان يترتب لهولاء او لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق او تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان.

    2 - يُعتبر الشاغل الذي لا يخلي المساحات المشغولة معتديا وتطبق عليه القوانين الجزائية التي ترعى هذه الاوضاع.

    3 - تبقى الغرامات السنوية متوجبة على الشاغل عن فترة الإشغال السابقة لتنفيذ الإخلاء، وعليه تسديدها وفقا لأحكام هذه المادة.

    4 - تحتفظ الإدارة بحقها في الإبقاء على الإنشاءات والردميات القائمة على هذه المساحات أو في طلب هدمها وإزالتها من قبلها أو من قبل المخالفين وفي الحالتين على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، وفي هذه الحالة تُحصّل تكاليف هذا العمل بموجب أوامر تحصيل تصدرها الإدارة.

    ثامناً:

    لغاية احتساب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ الإشغال، يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ 31/12/2015، وفقا للمعالجة التالية: الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة (ضرب) نسب المضاعفة (ضرب) عدد السنوات).

    على الشاغل ان يُسدد قيمة الرسوم والغرامات على النحو التالي:

    1 - عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة:

    - على الشاغل المخالف ان يُسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه أمر التحصيل الصادر من قبل الإدارة، وفي حال تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة يعفى من نسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه.

    - يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه اوامر التحصيل، تقسيط المبالغ المتوجهة لمدة خمس سنوات على خمسة أو عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها خلال الشهر الاول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس سنوات بتاريخ الموافقة على التقسيط، وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الاقساط الإجمالية مع فوائدها.

    في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الاقساط الباقية دفعة واحدة.

    2 - عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة:

    في الحالات التي يتم معالجتها وفق احكام هذه المادة ويتم لذلك اصدار مراسيم إشغال لها، تُسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الاول من السنة وفقا للرسوم المعمول بها وفقا لهذا المادة، وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول التالي:

    المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

    نسبة مضاعفة على الرسوم السنوية على الشطور

    الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم

    الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف

    الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف

    تاسعاً:

    يعتبر السماح بالإشغال المؤقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم إلغاء مرسوم الإشغال حكما. وفي هذه الحالة تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة في جميع الاحوال.

    إن دفع الغرامة في هذا الإطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات أو للتعدي ولا يُنشئ للمخالف أي حق من أي نوع كان.

    عاشراً:

    تتوقف الملاحقات الجزائية الحاصلة، قبل نفاذ هذه المادة، بحق شاغلي الاملاك العامة البحرية قبل 1/1/1994 بدون ترخيص قانوني، وتُشطب الاشارة عن العقار الخاص المتاخم موضوع المعالجة وتسقط الملاحقات الجزائية، في حال استحصل الشاغلون على مرسوم بالسماح لهم بالاشغال وفقا لاحكام هذه المادة. وفي حال عدم استحصال هؤلاء على المرسوم المذكور تتابع الملاحقات الجزائية وتضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقا الفقرة سابعا من هذه المادة.

    التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994

    حادي عشر:

    يُفرض بشأن التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 على المخالفين، ولمرة واحدة، تسديد الغرامات التالية:

    الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي (ضرب) 5 (ضرب) سعر المتر التخميني بتاريخ نفاذ هذا القانون للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي تقع فيها المخالفة المحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته.

    على الشاغل المخالف ازالة المخالفات وتسديد المبالغ المتوجهة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويستفيد من التخفيضات واحكام التقسيط المشار اليها اعلاه.

    احكام عامة وانتقالية

    ثاني عشر:

    لا تسري مهل مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية على الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في هذه المادة.

    تُحصل الغرامات والرسوم الواردة في هذه المادة وفقا لاحكام القانون رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .

    ثالث عشر:

    اذا كان الإشغال ينطوي على اكثر من مخالفة، تُطبق الاحكام الملحوظة والواردة آنفا على كل مخالفة على حدة.

    رابع عشر:

    في الحالات المبينة اعلاه. ولاجل معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، لا تُطبق احكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته التي تتعارض مع الاسس المعتمدة للمعالجة في هذه المادة.

    خامس عشر:

    يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف مبدأ ولوج الشواطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/او البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي، وعليه ازالة المخالفة فورا.

    وفي حال تكرار المخالفة يفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة إزالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.

    سادس عشر:

    تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذه المادة، بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الاملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة اخرى، وكذلك تحديد اي إجراءات تؤمن حق وصول المواطنين الى الشاطئ.

    يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف احكام المراسيم وعليه ازالة المخالفة فورا،

    وفي حال تكرار المخالفة تفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة ازالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه، ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف أي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.

    سابع عشر:

    يقتطع من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على إشغال الاملاك العامة البحرية وفقا للأصول نسبة 1% (واحد بالماية) سنويا تخصص في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم تنفيذا للبرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.

    نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)(بموجب المرسوم9002 ت 6/4/2022)

    ثامن عشر:

    تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

المادة 12

Amended 05/03/2020

Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 15, from 05/03/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020 · the Lebanese University's text

    تعديل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي)

    تعدل المادة 39 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة 1984) (اخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي) بحيث تصبح كالتالي:

    خلافا لأي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني بكافة انواعه، وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، التي تفوق قيمتها 10.000 ليرة لبنانية، لرسم نسبي قدره 20% من قيمة هذه الجوائز، يؤخذ ايرادا للموازنة العامة.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 15 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 13

تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تعدل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

اولاً: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقاً للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً،

ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:

1 - اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.

2 - اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

ثالثاً: يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة.

ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

ب - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للضريبة على الدخل على اساس الربح المقطوع او المقدر.

ج - تخضع للضريبة بمعدل خمسة عشرة بالمئة (15%) ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات اصلا من اصول ممارسة المهنة، وفقا لما يلي:

تستثنى من الضريبة المذكورة اعلاه ارباح التفرغ عن امكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على ان لا تتجاوز المسكنين.

من اجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ. ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على ان يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على الاشخاص المشار اليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة المتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

عند مخالفة احكام هذه المادة تفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 14

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019

3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.

كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.

يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.

يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.

تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 29 · as the amending text publishes it

    يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019

    3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.

    كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.

    يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.

    يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.

    تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.

    نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019

المادة 15

تعديل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)

عدل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على النحو التالي:

تخضع ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشر بالمئة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة.

المادة 16

المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

الغي نص الفقرة المضافة بموجب المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمعدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الاول 2000، والمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001 .

المادة 17

Amended 19/04/2018

تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)

تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:

اولاً:

خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.

4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

ثانياً:

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

- اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/04/2018 · the Lebanese University's text

    تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003)

    تعدل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) بحيث تصبح على الشكل التالي:

    اولاً:

    خلافا لأي نص آخر، تخضع لاحكام قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته) ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل سبعة بالمائة (7%):

    1 - فوائد وعائدات وايرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة والمودعة لدى مصرف لبنان، وحسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان.

    2 - فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

    3 - فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال.

    4 - عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

    5 - فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

    ثانياً:

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن ارباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبئا ينزل من ايرادات تلك المؤسسات.

    - اذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة الى المكلفين بضريبة الدخل الخاضعين حتما للتكليف على اساس الربح المقطوع استنادا لاحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) اعلاه، وتضاف قيمتها الصافية، بعد حسم قيمة ضريبة الباب الثالث، الى الإيرادات السنوية لتلك المؤسسات، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الاول.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  2. Version 2.0 · from 19/04/2018 · Changed in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, art. 36

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2- فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية باي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة Interbank deposits

المادة 18

يجاز للحكومة الجباية مؤقتا بموجب هذا القانون نظرا للظروف الاستثنائية.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Case law

Rulings that cite it.