معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية:
اولا:
إن معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية لا يرتّب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة التي لها الحق في أي وقت إلغاء هذا الإشغال واسترداد أملاكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف جراء ذلك، أي تعويض مالي، من أي نوعٍ كان.
إن دفع الغرامة المُحدّدة عن الفترات السابقة، والغرامات المتوجبة عن كل سنة يتم الترخيص بها بموجب هذه المادة لا يُعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية، وبالتالي لا يُنشئ للشاغل غير القانوني أي حق من أي نوع كان، ويتوجب على الشاغل لأي مساحة من الأملاك العامة البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإقليمية الذي لم يقم بمعالجة إشغاله غير القانوني للأملاك العامة البحرية إخلاء هذه المساحة، وعلى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري والمشار اليها في الفقرات اللاحقة بالإدارة، أن تضع يدها على هذه المساحة.
ثانيا:
يتم بصورة استثنائية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، شرط عدم المساس بحقوق الغير، معالجة التعديات القائمة على الأملاك العامة البحرية والسماح بالإشغال المؤقت لهذه الأملاك، اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون، شرط توفر الشروط التالية:
1 - أن يكون الإشغال غير القانوني حاصلاً ضمن الحالات والشروط المُحدّدة في الفقرة ثالثاً من هذه المادة وأن يخضع للغرامات المنصوص عليها في الفقرة ثامناً من هذه المادة.
2 - أن يكون الإشغال غير القانوني الفعلي قد حصل قبل 1/1/1994، وأن لا يتعارض مع وجهة الاستعمال المُخصصة له في المنطقة التي تقع فيها الأملاك العامة البحرية موضوع الإشغال، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
3 - أن لا يكون الإشغال غير القانوني:
- قد أدى الى الإضرار بالمواقع الأثرية أو التاريخية، أو الى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين، أو على سلامة الطيران المدني، أو الى مخالفة الإرتفاقات المفروضة قانوناً للملاحة الجوية أو للإذاعة، أو الى مخالفة أي حالات أخرى مفروضة قانوناً.
- قد أدى الى تشويه الشاطئ أو الى الإضرار بالبيئة.
- واقعاً على مرافق عامة أو استثمار مرافئ عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع لا يمكن الترخيص بها إلا بموجب قانون.
- واقعاً على طريق عام مؤدٍ الى الشاطئ البحري و/أو البحر.
4 - تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحقّ إنشاء أو الإبقاء على:
- أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام هذه المادة، كممرات للوصول الى الشاطئ البحري و/أو الى البحر بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ.
- الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/أو البحر.
- التعديات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994:
ثالثا:
تُعالج التعديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية المشغولة قبل 1/1/1994 خلافاً للقانون، وتُحدد قيمة الغرامات السنوية الواجب تسديدها، اعتباراً من 1/1/1994 ووفقا لطبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها:
1 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة البحرية المشغولة خلافاً للقانون ملكاً عاماً للدولة:
تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة، ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة. وتفرض في هذه الحالة على الفترة الممتدة من 1/1/1994 الى تاريخ إخلاء الأملاك العامة البحرية غرامة سنوية تساوي ضعفي (x 2) البدلات السنوية وفقاً للمرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 .
2 - إذا كان العقار المتاخم للأملاك العامة المشغولة خلافاً للقانون ملكاً خاصاً للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة بوجه غير قانوني ويتم إخلاؤها ما لم يُثبت الشاغل غير القانوني خلال مهلة تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه حصل على عقد ايجار عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة وواجهتها لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة، وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة المضاعفة على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاث أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف
3 - إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقاراً متاخماً أو غير حائز على حق إيجار عليه، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يُثبت الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل به بأنه إما:
- تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.
أو
- حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الأملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.
أما في حال أثبت الشاغل غير القانوني أنه استوفى أحد الشرطين المنوه عنهما أعلاه يُطبق حينئذ البند 5 و/أو 6 من ثالثاً وفق حالة المخالفة.
4 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم ويستوفي إشغاله الشروط المنصوص عنها في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966 لإشغال الأملاك العامة البحرية، يُعالج وضع هذا الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الفقرة سادساً من هذه المادة ويسمح له بالإشغال المؤقت. وتُفرض في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة المضاعفة على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف
5 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقاً على عقار خاص متاخم وحاصل على قرار وزاري لإشغال الأملاك العامة البحرية قبل تاريخ 20/8/1990، يُعالج وضع الشاغل وفقاً للأحكام المنصوص عنها في البند 6 من الفقرة ثالثاً، بحسب طبيعة المُخالفة ووفقاً لأحكام الفقرة ثامناً أدناه، كما يسمح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وفقاً لما هو مُحدّد في الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة المضاعفة على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف
6 - إذا كان الشاغل غير القانوني للأملاك العامة البحرية يملك حقا على عقار خاص متاخم، دون مراعاة لشروط إشغال الأملاك العامة البحرية الواردة في المرسوم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966:
أ - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم الى واجهة عقار آخر.
تضع الادارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة التي تتجاوز واجهة العقار الخاص المتاخم ويتم إخلاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يثبت هذا الشاغل خلال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة بأنه إما:
-تملّك العقار المجاور للعقار الخاص المتاخم على ان تكون واجهته لا تقل عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.
أو
- حصل على عقد ايجار للعقار الخاص المتاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان لا تقل واجهته عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.
في هذه الحالة، يُطبق على هذا الشاغل أحكام البند (ب) أدناه.
ب - المساحة المشغولة من الأملاك العامة البحرية تفوق ضعفيّ مساحة العقار الخاص المتاخم، في هذه الحالة، يعطى الشاغل غير القانوني مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة ليثبت انه إما:
- تملّك عقاراً أو اكثر متاخماً للأملاك العامة البحرية المشغولة بمساحة كافية بحيث تصبح المساحة المملوكة منه تساوي نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة.
أو
- حصل على عقد ايجار لعقار متاخم، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ان تبلغ مجمل المساحة المستأجرة و/أو المملوكة منه نصف مساحة الاملاك العامة البحرية المشغولة على الأقل وواجهته لا تقل عن واجهة الاملاك المذكورة.
في هذه الحالة تتم معالجة وضع الشاغل غير القانوني بالسماح له بالإشغال المؤقت وتُفرض عليه في هذه الحالة الغرامات السنوية المنصوص عنها في الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة المضاعفة على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز اربعة أضعاف
أما في حال لم يطبق الشاغل غير القانوني احد الشرطين المنوه عنهما أعلاه تتم معالجة وضعه بالسماح له بالإشغال المؤقت حتى أربعة أضعاف مساحة عقاره المتاخم وتفرض عليه الغرامات السنوية مُحتسبة على شطور المساحة المشغولة وذلك وفقا لما هو محدّد في الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة المضاعفة على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف
7 - إذا كانت المُخالفة واقعة على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية، تُطبّق على الإنشاءات والأبنية المُشيدّة، بصورة مخالفة للقانون على الأملاك الخاصة المُتاخمة للأملاك العامة البحرية والمرتبطة باستثمار الأملاك العامة البحرية، أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994، وذلك للمخالفات التي يتم معالجة وضعها وفق أحكام هذه المادة.
في جميع الحالات والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذه المادة، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير، وتُحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك.
رابعاً:
تُهدم على نفقة ومسؤولية المخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي لا تعتبر من الملحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية والكابينات والمطاعم التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ.
يتم الإبقاء على الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية، التي تعتبر من المُلحقات المُكمّلة للإنشاءات المُقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ شرط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المدني والأحكام التطبيقية المتعلقة بالأملاك العامة البحرية.
تُهدم على نفقة ومسؤولية المُخالف الإنشاءات الدائمة على الأملاك العامة البحرية التي تفوق المعايير المُحدّدة أعلاه.
خامساً:
1 - على المخالف ان يتقدم من الادارة في مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون 132 تاريخ 30/4/2019 بطلب معالجة وضعه والسماح له بالاشغال المؤقت.
خلافاً لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتطبّق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .
2 - يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل الإدارة، التي تقوم بإعداد تقرير حول الاشغال الحاصل ومدى توافق المخالفة مع مندرجات معالجتها وفق احكام هذه المادة.
على الإدارة البت بالطلب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تقديمه.
ويمكن لوزير الاشغال العامة والنقل وبقرار معلل بناء لطلب الادارة، اعطاء مهلة اضافية لا تتجاوز ستة اشهر للبت بالطلب.
3 - في حال تم اعتبار الإشغال او جزءا منه يندرج ضمن المخالفات الوارد ذكرها في البند 3 من الفقرة ثانيا، تطلب الإدارة من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو الأضرار وذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم الترخيص له وإزالة المخالفات او التشويهات او الاضرار من قبل الإدارة على مسؤولية المخالف ونفقته.
عند التثبت من إزالة المخالفات المبينة اعلاه ضمن فترة الستة اشهر من تاريخ التبليغ بالإزالة تستكمل الإدارة دراسة الطلب، وتسري مهلة الستة اشهر من تاريخ إزالة المخالفة.
4 - عند اعتبار المخالفة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن تسوية وضعها وفق احكام هذه المادة، تطلب الادارة من المخالف اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع القائم وفقاً لاحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) والمراسيم والقرارات التطبيقية له، لا سيما منها مرسوم اصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 وتعديلاته، واعداد خطة الادارة البيئية التي يتوجب ان تلحظ التالي:
أ - التقيد بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة من المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة.
ب - التقيد بإدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز المواد الممكن إعادة تدويرها كافة (زجاج، بلاستيك، ورق، كرتون...) ونقلها الى المؤسسات المختصة لإعادة تدويرها وذلك على نفقة صاحب العلاقة.
ج - اعداد تقرير دوري كل ستة اشهر حول كيفية مراعاة المعايير البيئية المحددة في هذا البند.
على المخالف اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ طلب الإدارة.
5 - على وزارة البيئة البت بدراسة تقييم الاثر البيئي وخطة الإدارة البيئية خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمها.
6 - عند اتمام المخالف جميع المتطلبات الواردة في بنود هذه المادة، تعد الإدارة مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية بمعالجة التعديات والسماح بالإشغال المؤقت خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام المخالف لكافة المتطلبات الواردة في بنود هذه الفقرة وتسديد المبالغ المتوجبة وفق احكام الفقرة ثامنا من هذه المادة.
سادساً:
في جميع الحالات التي يتم فيها السماح بالإشغال المؤقت بالاستناد الى عقد ايجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العامة البحرية، يُسجل العقد لدى كاتب العدل والبلدية المعنية وعلى الصحيفة العينية للعقار، ويُعتبر السماح بالإشغال منتهيا بانتهاء مدة العقد المذكور.
سابعاً:
في جميع الحالات التي تضع فيها الادارة يدها على المساحات المشغولة من الاملاك العامة البحرية وفقا لأحكام هذه المادة.
1 - يتم إخلاء هذه المساحات من شاغليها دون ان يترتب لهولاء او لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق او تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان.
2 - يُعتبر الشاغل الذي لا يخلي المساحات المشغولة معتديا وتطبق عليه القوانين الجزائية التي ترعى هذه الاوضاع.
3 - تبقى الغرامات السنوية متوجبة على الشاغل عن فترة الإشغال السابقة لتنفيذ الإخلاء، وعليه تسديدها وفقا لأحكام هذه المادة.
4 - تحتفظ الإدارة بحقها في الإبقاء على الإنشاءات والردميات القائمة على هذه المساحات أو في طلب هدمها وإزالتها من قبلها أو من قبل المخالفين وفي الحالتين على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، وفي هذه الحالة تُحصّل تكاليف هذا العمل بموجب أوامر تحصيل تصدرها الإدارة.
ثامناً:
لغاية احتساب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ الإشغال، يتم اعتماد النسب وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ 31/12/2015، وفقا للمعالجة التالية: الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة (ضرب) نسب المضاعفة (ضرب) عدد السنوات).
على الشاغل ان يُسدد قيمة الرسوم والغرامات على النحو التالي:
1 - عن الفترة السابقة لتاريخ المعالجة:
- على الشاغل المخالف ان يُسدد المبالغ المتوجبة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه أمر التحصيل الصادر من قبل الإدارة، وفي حال تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة يعفى من نسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه.
- يمكن للشاغل المخالف ان يطلب، خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه اوامر التحصيل، تقسيط المبالغ المتوجهة لمدة خمس سنوات على خمسة أو عشرة اقساط متساوية يستحق القسط الاول منها خلال الشهر الاول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي هذه الحالة تسري عليه فائدة سنوية بمعدل يساوي فائدة سندات الخزينة لمدة خمس سنوات بتاريخ الموافقة على التقسيط، وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار المتاخم الذي تعود ملكيته للشاغل، وإلا على الشاغل المخالف تقديم كفالة مصرفية توازي قيمة الاقساط الإجمالية مع فوائدها.
في حال التأخير في دفع أي قسط، تستحق جميع الاقساط الباقية دفعة واحدة.
2 - عن الفترة اللاحقة لتاريخ المعالجة:
في الحالات التي يتم معالجتها وفق احكام هذه المادة ويتم لذلك اصدار مراسيم إشغال لها، تُسدد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الاول من السنة وفقا للرسوم المعمول بها وفقا لهذا المادة، وذلك عن كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة على الشطور بحسب الجدول التالي:
المساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم
نسبة مضاعفة على الرسوم السنوية على الشطور
الشطر الذي يوازي حتى ضعفي مساحة العقار المتاخم
الشطر الذي تجاوز الضعفين لغاية ثلاثة أضعاف
الشطر الذي يتجاوز ثلاثة اضعاف لغاية اربعة اضعاف
تاسعاً:
يعتبر السماح بالإشغال المؤقت ملغى حكما في حال التخلف عن دفع الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة بموجب الموافقة الممنوحة على التقسيط، ويتم إلغاء مرسوم الإشغال حكما. وفي هذه الحالة تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وتبقى المبالغ والاقساط متوجبة في جميع الاحوال.
إن دفع الغرامة في هذا الإطار لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفات أو للتعدي ولا يُنشئ للمخالف أي حق من أي نوع كان.
عاشراً:
تتوقف الملاحقات الجزائية الحاصلة، قبل نفاذ هذه المادة، بحق شاغلي الاملاك العامة البحرية قبل 1/1/1994 بدون ترخيص قانوني، وتُشطب الاشارة عن العقار الخاص المتاخم موضوع المعالجة وتسقط الملاحقات الجزائية، في حال استحصل الشاغلون على مرسوم بالسماح لهم بالاشغال وفقا لاحكام هذه المادة. وفي حال عدم استحصال هؤلاء على المرسوم المذكور تتابع الملاحقات الجزائية وتضع الادارة يدها على الاملاك العامة البحرية المشغولة ويتم إخلاؤها وفقا الفقرة سابعا من هذه المادة.
التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994
حادي عشر:
يُفرض بشأن التعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 على المخالفين، ولمرة واحدة، تسديد الغرامات التالية:
الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي (ضرب) 5 (ضرب) سعر المتر التخميني بتاريخ نفاذ هذا القانون للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي تقع فيها المخالفة المحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته.
على الشاغل المخالف ازالة المخالفات وتسديد المبالغ المتوجهة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويستفيد من التخفيضات واحكام التقسيط المشار اليها اعلاه.
احكام عامة وانتقالية
ثاني عشر:
لا تسري مهل مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية على الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في هذه المادة.
تُحصل الغرامات والرسوم الواردة في هذه المادة وفقا لاحكام القانون رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .
ثالث عشر:
اذا كان الإشغال ينطوي على اكثر من مخالفة، تُطبق الاحكام الملحوظة والواردة آنفا على كل مخالفة على حدة.
رابع عشر:
في الحالات المبينة اعلاه. ولاجل معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994، لا تُطبق احكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته التي تتعارض مع الاسس المعتمدة للمعالجة في هذه المادة.
خامس عشر:
يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف مبدأ ولوج الشواطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري و/او البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي، وعليه ازالة المخالفة فورا.
وفي حال تكرار المخالفة يفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة إزالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.
سادس عشر:
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذه المادة، بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الاملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة اخرى، وكذلك تحديد اي إجراءات تؤمن حق وصول المواطنين الى الشاطئ.
يعاقب بالغرامة من خمسة عشرة مليون الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف احكام المراسيم وعليه ازالة المخالفة فورا،
وفي حال تكرار المخالفة تفرض على المخالف الحد الأقصى للغرامة المشار اليها اعلاه مع ضرورة ازالة المخالفة، أما في حال التكرار مرتين تضاعف الغرامة القصوى المحددة اعلاه، ويوقف العمل بالترخيص الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف أي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.
سابع عشر:
يقتطع من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على إشغال الاملاك العامة البحرية وفقا للأصول نسبة 1% (واحد بالماية) سنويا تخصص في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري لإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المسابح المجانية للعموم تنفيذا للبرنامج الوطني للمسابح المجانية للعموم على امتداد الشاطئ اللبناني.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 17 من المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)(بموجب المرسوم9002 ت 6/4/2022)
ثامن عشر:
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.