المادة 9
1 - تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2 - تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
- فرض رسم خروج على المسافرين -
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 50،000 ل.ل (خمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110،000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150،000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400،000 ل.ل (اربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات.