المادة 9
1- تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2- تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 أيلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - فرض رسم خروج على المسافرين-
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250كلم. كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 60.000 ل.ل (ستون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110.000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150.000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, 16/12/1993