The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 In force

المادة 21

المادة 21

يلغى نص المادة الرابعة والخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا لم يقدم اي اعتراض على التصفية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 53, اعتبر الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 52 نهائيا, ويباشر المصفون دفع جميع المتوجبات باستثناء قيمة الاسهم التي لا تدفع لاصحابها الا بعد دفع الذمم الاخرى. اذا تبين وفر دفع المتوجبات وثمن الاسهم فانه يحفظ لانشاء تعاونية جديدة في المنطقة ذاتها او يعطي كمساعدة لاحدى الاتحادات التعاونية.

ومتى تم التوزيع على الوجه المبين اعلاه يرسل المصفون حساب التوزيع وسجلات التعاونية ومستنداتها الى ادارة التعاون لحفظها مدة ثلاث سنوات.

المادة 21 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244836/article/21/