The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 In force

المادة 22

المادة 22

يضاف الى نص الفقرة أ من المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية البند التالي نصه:

5- الرسوم على الكهرباء والماء. وتعدل نصوص البنود 1 و2 و3 و4 من الفقرة ج من المادة ذاتها على الوجه التالي:

1- رسوم الطابع الاميري عن عقود الاقراض والاقتراض وسائر السندات المتفرغة عنها.

2- الرسوم والتأمينات القضائية ورسم الطابع الاميري عن الدعاوى التي تقيمها الجمعية على مدينيها او تقام عليها من هؤلاء وكذلك من الرسوم لدى دوائر الاجراء عن الاحكام والسندات والتعهدات والعقود.

3- رسوم الانتقال العقارية عن معاملات وضع التأمينات وفكها وعن معاملات انتقال العقارات المؤمنة لصالح الجمعية الى اسمها ومن كافة الرسوم العقارية ورسم الطابع الاميري على معاملات شراء العقارات لصالحها.

4- تسجل خصوصية وتعفى من رسوم السير ورسوم المعاينات الميكانيكية وكل علاوة تلحق بها سيارات وشاحنات وجميع آليات الجمعية.

ويعدل ايضا نص البند 3 من الفقرة د من المادة ذاتها على الوجه التالي:

3- ضريبة الدخل على ارباح الجمعية بما فيها الفوائد التي تتقاضاها من مدينيها وتعفى من تقديم اي تصريح بذلك الى الدوائر المالية.

وتضاف الى المادة ذاتها الفقرة التالي نصها:

هـ- تستفيد الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية والاتحاد التعاوني العام والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني من الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244836/article/22/