The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

يتوجب على الجمعية ان ترفع الى وزير المالية قبل الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة للعام المقبل.

واذا لم يتخذ وزير المالية خلال مهلة شهر على الاكثر قرار بعدم تصديق مشروع الموازنة يعتبر المشروع مصدقا ضمنا. عند حصول خلاف بين المجلس ووزير المالية حول مشروع الموازنة يعرض الخلاف على مجلس الوزراء لبته.

تخضع صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مئة الف ليرة لبنانية لتصديق وزير المالية وتتبع بشأن تصديقها والبت بالخلاف حول التصديق , الاصول ذاتها المتبعة بشأن مشروع الموازنة.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244849/article/6/