The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: الغي نص المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا تخضع الترقية لرتبة عقيد وعميد و عميد اول لاحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة اذا لم تتم الترقية بالاختبار للملازم الى رتبة ملازم اول عند بلوغه اربع سنوات برتبته وللرائد الى رتبة مقدم عند بلوغه اربع سنوات في رتبته بالصورة النهائية, يرقى حكما كل الى الرتبة التي يعلو رتبته مباشرة على انه في مرحلة انتقالية تجوز ترقية الرائد لرتبة مقدم بالشروط التالية: - المرشح للترقية قبل 2/1/1972, بعد قضائه سنة واحدة على الاقل برتبة رائد بصورة نهائية. - المرشح للترقية بين 2/1/1972 و1/1/1973 ضمنا, بعد قضائه سنتين على الاقل في الرتبة بصورة نهائية. - المرشح للترقية بعد 2/1/1973, بعد قضائه ثلاث سنوات على الاقل بترتبة رائد بصورة نهائية بالاختيار واربع سنوات بالقدم. يجوز منح الضابط قدما للترقية يراوح بين ستة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل وفي هذه الحالة يمكن اعفاؤه من الامتحان ومن الدورة التكميلية المنصوص عنهما في البندين 3 و4 من المادة السابقة.

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244863/article/11/