المادة 20
مادة 20: الغي نص المادة 183 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: ان رجال قوى الامن الداخلي الذين عددتهم المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية ضمن المناطق التي يقومون فيها بوظائفهم.