المادة 22
مادة 22: الغي نص المادة 185 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: توجه السلطات العدلية التكاليف وطلبات الاستعلام والتحري والمذكرات والاحكام وسائر المراسلات الى قوى الامن بواسطة الضباط امري القطعات في الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية وذلك للتحقيق او للتنفيذ فيعمل هؤلاء الضباط على تنفيذها اما شخصيا او بواسطة مرؤوسيهم وفقا للاهمية وفي الحالة الاخيرة يضيفون اليها, عند الاقتضاء, التعليمات الاضافية اللازمة لتنفيذها بعناية. وعلى الموظفين المنصوص عنهم في المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي ان يتقيدوا في معرض قيامهم بمهمات الضابطة العدلية بالاوامر والتعليمات الصادرة اليهم عن السلطات العدلية مباشرة او بواسطة رؤوسائهم.