The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل شخص يتعاطى العمليات المشار اليها في احدى المادتين الثانية والثامنة دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل او مشترك عامل في بورصة بيروت يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما, او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار يمكن زيادة العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يتعاطى احدى العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية خارج الردهة المخصصة لها داخل البورصة وكل من يتعاطى احدى العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية او الذهب في الطرق والساحات العامة وكل مشترك عامل يتعاطى عمليات لحساب غيره.

المادة 11 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/11/