All legislation

قانون Law 02/02/1957

تنظيم بورصة بيروت

Type
قانون · Law
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 104-109
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
قانون تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف بورصة بيروت من اعضاء وعملاء ومشتركين (عاملين وغير عاملين).

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل الزامي حتى للاشخاص الذين لا يتعاطون "الا نوعا واحدا او اكثر" او بعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام هذا القانون يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يشترط في من يطلب تسجيله عميلا في البورصة ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وغير فاقد الاهلية. 2- ان لا يكون اعلن افلاسه ما لم يكن اعيد له اعتباره 3- ان لا يكون حكم عليه من اجل جرم شائن. 4- ان يتعهد بالتقيد باحكام النظام الداخلي. وعليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله ان يقدم كفالة قيمتها /1الخامسة/ الف ليرة صادرة عن مصرف مقبول وتستعمل هذه الكفالة لضمانة المسؤولية التي يمكن ان تترتب على العميل تجاه زبائنه وتجاه ادارة البورصة. لا يسجل العميل الا بعد ان يقدم الكفالة المذكورة. ولا تعاد اليه هذه الكفالة الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيده.

المادة 5

مادة 5: يعطى العملاء المسجلون حاليا مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون للتقيد باحكامه.

المادة 6

مادة 6: المشترك العامل هو من يقتصر نشاطه في البورصة على القيام لحسابه الخاص بعمليات تتعلق باسهم وسندات مالية فقط والمشترك غير العامل هو من يحضر فقط العمليات التي تجري في البورصة.

المادة 7

مادة 7: للتجار والصناعيين الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم ان يطلبوا تسجيلهم في البورصة كمشتركين عاملين او غير عاملين. وتسجل حكما كمشتركة غير عاملة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية مركزها الرئيسي في لبنان وكل شركة مساهمة ذات امتياز تمارس نشاطها في الاراضي اللبنانية.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء العمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون والمتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية داخل بورصة بيروت دون اي محل اخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة في الطرق والساحات العامة.

المادة 9

مادة 9: للاعضاء والعملاء دون سواهم الحق في دخول الردهة "كوربيه" المخصصة في البورصة للعمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية. اما المشتركون العاملون يجوز لهم دخولها لاجراء العمليات التي يقومون بها لحسابهم الخاص .

المادة 10

العاشرة مادة 10: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية والاسهم والسندات المالية او احدى هذه المواد.

المادة 11

مادة 11: كل شخص يتعاطى العمليات المشار اليها في احدى المادتين الثانية والثامنة دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل او مشترك عامل في بورصة بيروت يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما, او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار يمكن زيادة العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يتعاطى احدى العمليات المتعلقة بالاسهم والسندات المالية خارج الردهة المخصصة لها داخل البورصة وكل من يتعاطى احدى العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية او الذهب في الطرق والساحات العامة وكل مشترك عامل يتعاطى عمليات لحساب غيره.

المادة 12

مادة 12: كل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة ظاهرة بطاقة عضويته وجدولا يوميا باسعار القفل في اليوم السابق, واسعار الافتتاح في اليوم ذاته, ويحظر على اي كان نشر الاسعار دون الاشارة الى اسعار البورصة الرسمية كما يحظر على اعضاء البورصة والمشتركين والعملاء ان ينشروا بتوقيعهم اي تعليق على سوق البورصة واتجاه الاسعار. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 10 الى 500 ليرة.

المادة 13

مادة 13: يتثبت من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين رجال قوى الامن او مستخدم من البورصة لا يباشر عمله الا بعد ان يكون حلف اليمين القانونية لدى الحاكم المنفرد في بيروت . يحيل رئيس لجنة البورصة محضر المخالفة الى النيابة العامة. وتطبق الاصول المستعجلة للحكم بالدعوى.

المادة 14

مادة 14: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا ينتخبون من بين الاعضاء والعملاء والمشتركين العاملين وغير العاملين بطريقة الاقتراع السري لمدة سنتين. ويعاون اللجنة مفوض الحكومة يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا القانون او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة.

المادة 15

مادة 15: تنتخب اللجنة في اول جلسة تعقدها رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 16

مادة 16: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة غير التنبيه واللوم.

المادة 17

مادة 17: عضوية اللجنة مجانية ويجوز تجديدها. اذا شغر مركز احد اعضاء اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها حل محله في المركز الشاغر المرشح الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات .

المادة 18

مادة 18: يمثل اللجنة الرئيس وينفذ قراراتها ويقوم باعمال الادارة العادية ويمثلها امام المحاكم.

المادة 19

مادة 19: لا تكون مقررات اللجنة قانونية في الجلسة الاولى ما لم يحضر اجتماعاتها سبعة اعضاء على الاقل, وتعتبر الجلسة قانونية في الجلسة الثانية بمن حضر على ان تتضمن الدعوة الى تلك الجلسة اشارة الى ذلك. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20

مادة 20: تضع اللجنة نظاما داخليا للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يحدد هذا النظام ادارة البورصة العامة, ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها, وشروط تسعير السندات والاسهم المالية والعملات الاجنبية, وطريقة قبول الاعضاء والمشتركين والعملات وتصنيفهم, ومعدلات الرسوم المتوجبة على كل صنف , وتاريخ استحقاقها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن تسديدها وبدلات العمولة وكيفية تأليف اللجنة ووظائف اعضائها وواجباتهم, وشروط ممارسة حق الانتخاب , واصوله, وتاريخ دعوة الناخبين, وبصورة عامة كل ما يتعلق بسير البورصة, وادارتها وواجبات الاعضاء المشتركين, والعملاء, والمخالفات ومسؤولياتهم عن انفسهم وعن اعمال ممثليهم ومستخدميهم.

المادة 21

مادة 21: تنظر اللجنة في طلبات التسجيل وتصدر قراراتها خلال شهر من تقديمها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار بكتاب مضمون مع علم بالوصول, ولمفوض الحكومة الحق ذاته على ان تسري المهلة المعطاة له من تاريخ صدور القرار يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت غرفتها المدنية وقرارها نهائي غير قابل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 22

مادة 22: يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة ويحضر جلسات اللجنة وله فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. ويحق له اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر بمقرراتها واما ان ان يوقف تنفيذها لمدة ثلاثة ايام يعرض الامر خلالها على وزير المالية. وله ان يطلب الى القوات العامة ان تعاونه على تطبيق القوانين. والانظمة المتعلقة بالبورصة وعلى التثبت من مخالفة هذه القوانين والانظمة.

المادة 23

مادة 23: تستوفي ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل ردهاتها اثنين بالالف حتى نهاية سنة 1958 وثلاثة بالالف بعد هذا التاريخ على ان تدفع هذه العمولة مناصفة من البائع والشاري.

المادة 24

مادة 24: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم ومستخدميهم وبمن يمسون كرامتهم او كرامة زملائهم احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 25

مادة 25: يتألف المجلس التأديبي من الرئيس او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها ويقوم امين السر العام الاداري بوظيفة مقرر. في حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة اللجنة.

المادة 26

مادة 26: يحيل الرئيس المخالفين على المجلس التأديبي وتجري المحاكمات لدى هذا المجلس بصورة سرية ويحق للمدعى عليه الاستعانة بمحام واحد.

المادة 27

مادة 27: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. يقدم الاستئناف ويحكم به وفاقا لاحكام المادة 21 من هذا القانون. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 28

مادة 28: على مديرية الشرطة ان تضع تحت تصرف بورصة بيروت وبصورة دائمة معاون مفوض وشرطيين اثنين على الاقل.

المادة 29

مادة 29: تداوم لجنة البورصة الحالية على ممارسة اعمالها حتى نهاية عام 1957

المادة 30

مادة 30: اجيز للحكومة ان تسلف بورصة بيروت مبلغ مئة الف ليرة يوفى على قسطين متساويين, القسط الاول في 31 كانون الاول سنة 1957 والقسط الثاني في 31 كانون الاول سنة 1958

المادة 31

مادة 31: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت .

المادة 32

مادة 32: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف