The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا ينتخبون من بين الاعضاء والعملاء والمشتركين العاملين وغير العاملين بطريقة الاقتراع السري لمدة سنتين. ويعاون اللجنة مفوض الحكومة يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويحق لوزير المالية ان يحل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا القانون او احكام النظام الداخلي بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ويتضمن الدعوة الى انتخاب لجنة جديدة.

المادة 14 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/14/