The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل الزامي حتى للاشخاص الذين لا يتعاطون "الا نوعا واحدا او اكثر" او بعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/2/