المادة 2
مادة 2: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية, والذهب , سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل الزامي حتى للاشخاص الذين لا يتعاطون "الا نوعا واحدا او اكثر" او بعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.