المادة 21
مادة 21: تنظر اللجنة في طلبات التسجيل وتصدر قراراتها خلال شهر من تقديمها. ولصاحب الطلب ان يستأنف قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار بكتاب مضمون مع علم بالوصول, ولمفوض الحكومة الحق ذاته على ان تسري المهلة المعطاة له من تاريخ صدور القرار يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت غرفتها المدنية وقرارها نهائي غير قابل اي طريق من طرق المراجعة.