المادة 23
مادة 23: تستوفي ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل ردهاتها اثنين بالالف حتى نهاية سنة 1958 وثلاثة بالالف بعد هذا التاريخ على ان تدفع هذه العمولة مناصفة من البائع والشاري.
قانون تاريخ 02/02/1957 In force
مادة 23: تستوفي ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل ردهاتها اثنين بالالف حتى نهاية سنة 1958 وثلاثة بالالف بعد هذا التاريخ على ان تدفع هذه العمولة مناصفة من البائع والشاري.
المادة 23 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/23/