المادة 4
مادة 4: يشترط في من يطلب تسجيله عميلا في البورصة ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره وغير فاقد الاهلية. 2- ان لا يكون اعلن افلاسه ما لم يكن اعيد له اعتباره 3- ان لا يكون حكم عليه من اجل جرم شائن. 4- ان يتعهد بالتقيد باحكام النظام الداخلي. وعليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله ان يقدم كفالة قيمتها /1الخامسة/ الف ليرة صادرة عن مصرف مقبول وتستعمل هذه الكفالة لضمانة المسؤولية التي يمكن ان تترتب على العميل تجاه زبائنه وتجاه ادارة البورصة. لا يسجل العميل الا بعد ان يقدم الكفالة المذكورة. ولا تعاد اليه هذه الكفالة الا بعد انقضاء ستة اشهر على شطب قيده.