المادة 12
مادة 12: الغيت المادة 96 من قانون العقوبات العسكرية وابدلت بالاحكام التالية: لا يجري حساب مدة مرور الزمن الا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبة بموجب انظمة الجيش . وفي الاحوال المبنية في الفقرة الاولى من المادة 95 السابقة لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.