المادة 13
مادة 3: الغيت المادة 101 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعد في حالة عصيان: 1- العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار 2- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل فيأخذون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم. 3- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اربعة على الاقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بان يتفرقوا ويعودوا الى النظام. ويعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنتين الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الاولى. وبالحبس من ثلاث الى خمس سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثانية. وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الظروف المبينة في الفقرة الثالثة. يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الاعلى رتبة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الاخيرتين. واذا كان المحرضون من المدنيين تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات . وفضلا عن ذلك يقضى بعقوبة العزل على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وان كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها. واذا حصل العصيان او التحريض عليه في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية فيجب ان يقضي دائما بالحد الاقصى لعقوبة الحبس . واذا حصل العصيان امام العدو وفي الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يقضي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة التالية: