المادة 16
مادة 16: الغيت المادة 117 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او بيع او يرهن او يختلس او يبدد الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيونات او اي شيء من اشياء الجيش , واذا كان المجرم مستنابا من السلطة لحراسة هذه الاشياء او كان وكيلا مكلفا بالمحافظة عليها كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة