The whole text

قانون تاريخ 05/02/1948 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الغيت المادة 117 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يسرق او بيع او يرهن او يختلس او يبدد الاعتدة والاجهزة والالبسة والاسلحة والذخائر والحيونات او اي شيء من اشياء الجيش , واذا كان المجرم مستنابا من السلطة لحراسة هذه الاشياء او كان وكيلا مكلفا بالمحافظة عليها كانت العقوبة الاعتقال الموقت . واذا كان المجرم ضابطا وقضي عليه بالحبس من جراء منحه لاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

المادة 16 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/244881/article/16/