المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 21 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: عندما تتوقف اقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق لمفوض الحكومة ان يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر. اذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش رغم رجوع الشاكي عن دعواه ان تطلب متابعة النظر بالدعوى اذا رأت ضرورة لذلك.