المادة 158
1 - تعقد لجنة التحكيم جلساتها في مركز الاقليم الذي نشأ الخلاف في نطاقه, وتكون مداولاتها سرية وقراراتها باكثرية.
2 - يمكن للجنة أن تستمع الى أي شخص, كما يمكنها أن تلجا إلى الاستقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.
3 - عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, أو عندما يستدرك القانون أحكاما وإجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر, تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها, عدم صلاحيتها للنظر بالخلاف.
4 - تقوم اللجنة, بأسرع وقت ممكن, بالتدقيق في الدفوعات والاستماع إلى ملاحظات الطرفين ومواجهتهما وتصدر قرارا بالنزاع يكون ملزما للطرفين.
5 - يجب أن يتضمن قرار اللجنة أسماء أعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل إقامة المصرح وعرضا موجزا للحجج المقدمة والمعاينات التقنية وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الأعضاء.
6 - تبلغ اللجنة قراراتها إلى الاطراف المعنية وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد, ان تعيد التأمين المستوفى ضمانا لحق الادارة, خلال مدة 30 يوما من تاريخ المطالبة به.