المادة 302
1- لا يجوز التصرف بالمواد والحاجات المعفاة بموجب أحكام هذا الفصل في غير الهدف الذي اعفيت من أجله, او التنازل عنها, الا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها كما لا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم تلك المواد للغير الا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.
2 - باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل, لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما أعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.