المادة 303
1- مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) التالية, تخضع السيارات المتنازل عنها المقبولة بالإعفاء وفق أحكام المواد 296 و 297 و300 للرسوم الجمركية على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارات, عند التنازل عنها.
2 - لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقا لأحكام المادة 298, ومع مراعاة أحكام المادة 304, قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان إعفائها الا في الحالات الآتية:
أ - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلد.
ب - اصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي.
وفي هاتين الحالتين تستوفى الرسوم عن السيارة على أساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
ج - البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء, والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.
3 - اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها, تستوفى الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
4 - تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة أحكام المادة 304 ادناه.
5 - النقل او غيره, إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو إعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.