المادة 9
مادة 9: تلغى المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: اذا تبين ان الضابط غير اهل لايفاء مهام رتبته او الرتبة التي تعلوها مباشرة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة حق للسلطة العسكرية العليا ان تقترح احالته على الاستيداع بعد مطالعة لجنة امتحان الكفاءة المهنية قوامها خمس ضباط من سلاح الضابط صاحب العلاقة وتكون رتبتهم اذا امكن اثنتان من رتبته والاخرون من رتبة اعلى.